عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

500

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

قال عنه أشهب : ما سمعت فيه سنة ماضية . وما يكون إلا على العاقلة ، والجاني كرجل منهم . وإلى هذا رجع مالك ، وثبت ، وأجمع عليه أصحابه . قال ابن عبدوس : إلا المغيرة ؛ فأخذ بقوله الأول . قال في الكتابين : وعاب ( 1 ) ابن الماجشون قوله الأول ؛ أنه إن لم يكن للجاني مال ؛ فذلك على العاقلة . فقال : لو لزمه شيء ، لم يخرجه منه عدمه ، ولما امتنع فيه القصاص ، لزم العاقلة ، كما جعل عمد الصبي عليهم حين امتنع فيه القصاص . قال مالك : والمجتمع عليه عندنا ؛ أنه لا قود في الجائفة ، والمأمومة ، والمنقلة . قيل : فما روي عن ابن الزبير ؛ أنه أقاد من منقلة ؟ قال : لم يمض عليه الأمر ، ولم أرهم يأخذون به . قال ابن المواز : وروى ابن وهب ، أن النبي - عليه السلام - دفع القود في المأمومة ، والجائفة ، والمنقلة ( 2 ) . قال ابن شهاب : مضت السنة بذلك . وقاله أبو بكر ، وعمر ؛ في كل ما لا يقدر على القود منه . قال مالك : واللسان إن كان متلفا ، لم يقد منه ، وإن لم يكن متلفا أقيد منه . وليس في الصلب والفخذ قود . قال ابن القاسم : ولا في الضلع . وذلك مما تحمله العاقلة . وليس في البصر أو السمع يصيب بعضه قود . ومن المجموعة ، قال أشهب : ويفرق بين المأمومة والجائفة ، وبين اليد المفقودة من الجاني ؛ أن اليد لو كانت باقية أقيد منها وهذه باقية ، والقود مرتفع ، ولو أصيب الجاني ، في رأسه في ذلك الموضع بمثل ذلك ، لم يبطل دية المأمومة . ولو أصيبت يده ؛ بأمر من الله - يريد : بعد جنايته - بطل القود والدية .

--> ( 1 ) في الأصل ( وأعاب ) والصواب ما أثبتناه من ع . ( 2 ) كتاب الموطأ للإمام مالك كتاب العقول باب ما جاء في عقل الشجاج .